قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ١٦٠٩ لسنة ١٩٩٣
رئيس مجلس الوزره
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ ١٩٩٣/٨/٣ ؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة :
شخص:
( المادة الأولى )
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى المطربة التعليمي التابع للهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية الكيماويات والأمصال والمستلزمات الطبية وقرب مجمع الدم الموضحة بیاناتها بالكشف الموفق والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسة وثلاثون قرشا خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة .
( المادة الثانية )
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ربيع الآخر سنة ١٤١٤ هـ
( الموافق ۲۰ سبتمبر سنة ١٩٩٣ م )
د.عاطف صدقي
الكشف الخاص بمركز المهم بمستشفى المطرية التعليمي والمرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٦٠٩ ) لسنة ١٩٩٣
|
مسلسل |
عدد |
الصنف |
سعر الوحدة |
القيمة |
||
|
1 |
500 |
قربة دم مفردة |
مليم |
جنيه |
مليم |
جنيه |
|
200 |
6 |
--- |
3100 |
|||
|
2 |
1 |
طقم للايدز |
---- |
473 |
--- |
473 |
|
3 |
1 |
طقم هيباتست |
300 |
212 |
300 |
212 |
|
4 |
1 |
طقم المزهري |
300 |
58 |
300 |
58 |
|
5 |
2 |
كيس تبس للصفراء |
250 |
52 |
500 |
104 |
|
6 |
1 |
كيس جوانتيات |
250 |
7 |
250 |
7 |
|
القيمة الاجمالية: |
350 |
3955 |
||||
" مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها وخمسة وثلاثون فرشا "