قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٥٢ لسنة ١٩٩٣

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ ١٩٩٣/١٠/٥ ،

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

ووفق على أهداء الحكومة المبنانية معونة عينية تبلغ قيمتها الإجمالية ٥٠٣٨٣٢ جنيها الموضحة بياناتها وفقا لما يلي :

 

1 - ٤٠٠٠ بطانية من إنتاج شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تبلغ قيمتها ١٠٥٦٠٠ جنيه .

 

2 - معونة دوائية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية تبلغ قيمتها ١٩٩٨٦٩ جنيها .

 

3- معونة عينية « معلبات غذائية » من إنتاج شركة النصر للأغذية المحفوظة

قها » تبلغ قيمتها ۹۹۹۷۸ جنيها

قيمتها ٩٨٣٨٥ جنيه .

 

4- معونة عيلية غذائية « جبنة مطبوخة » من إنتاج شركة مصر للالبان تبلغ على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الأشياء المهداة بالإضافة إلى تكاليف الشحن والتي تبلغ قيمتها ٣٦ ألف دولار أمريكي وقيمة الارضيات والشيالة والمناولة والتي تبلغ ٢٥٢٩ جنيها وتكاليف شحن المعونه الغذائية التي تحملتها شركة مصر للألبان والى تبلغ ٦٩٦,١٠ جنيها

 

( المادة الثانية )

 

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٠ جمادى الأول سنة ١٤١٤ هـ الموافق ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٩٣ م

 

دكتور / عاطف صدقي