قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٢٣ لسنة ١٩٩٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون الاستثمار ؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ؛

قرر:

 

( المادة الأولى )

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (11) من القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية المطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ,

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ۲۲ شعبان سنة ١٤١٤هـ

الموافق 3 فبراير سنة ١٩٩٤ م

 

دكتور / عاطف صدقى