قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٩٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ٤ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له :

وعلى اقتراح الجنة شئون الخدمة المدنية :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة بمحافظة الوادي الجديد والمنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه ، ليكون على النحو التالي :

 

-العاملون بمنطقة الخارجة ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ٦٠ من بداية الأجر المقرر للوظيفة و ٥٠ لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة

-العاملون بمنطقة الداخلة ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ٧٠% من بداية الأسر المقرر للوظيفة و ٦٠ لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة

 

-العاملون بمنطقة القوافرة ٨٠٪ من بداية الاجر المقرر للوظيفة سواء أكان موطنهم الأصلى بالمحافظة أو بغيرها .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٤/٤/١ ٤٠

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رمضان سنة ١٤١٤هـ

الموافق ١٤ فبراير سنة ١٩٩٤ م)

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدق