قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٣٤ لسنة ١٩٩٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ٤ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل والقرارات المعدلة له :
وعلى اقتراح الجنة شئون الخدمة المدنية :
قرر:
( المادة الأولى )
يزاد بدل الإقامة المقرر للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة بمحافظة الوادي الجديد والمنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه ، ليكون على النحو التالي :
-العاملون بمنطقة الخارجة ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ٦٠ من بداية الأجر المقرر للوظيفة و ٥٠ لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة
-العاملون بمنطقة الداخلة ممن لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة ٧٠% من بداية الأسر المقرر للوظيفة و ٦٠ لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة
-العاملون بمنطقة القوافرة ٨٠٪ من بداية الاجر المقرر للوظيفة سواء أكان موطنهم الأصلى بالمحافظة أو بغيرها .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من ١٩٩٤/٤/١ ٤٠
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 رمضان سنة ١٤١٤هـ
الموافق ١٤ فبراير سنة ١٩٩٤ م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدق