قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٦٣ لسنة ١٩٩٤
إنشاء حي الموج وحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ,
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي ۲۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۹۱۲ لسنة ١٩٨٨ ؛
وعلى قرارى المجلس الشعبي المحلى المحافظة الفاترة رقمى ۸۸ ، ١٣٠ السنة ١٩٩٣:
قرر:
( المادة الأولى )
ينشأ بمحافظة القاهرة حيان جديدان ، ويحدد نطاق كل منها، على الوجه التالي :
حي المرج : ويشمل نطاقه قسم شرطة المرج
حي حدائق القبة : ويشمل نطاقه قسم شرطة حدائق القبة ..
( المادة الثانية )
يعدل نطاق حى السلام وحى الزيتون بمحافظة القاهرة ، ليكونا على الوجه التالي :
حي السلام : ويشمل نطاقه قسم شرطة السلام .
حي الزيتون : ويشمل نطاقه قسم شرطة الزيتون
( المادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رمضان سنة ١٤١٤هـ الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩٤ م .
د.عاطف صدقي