قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٦٣ لسنة ١٩٩٤

 

إنشاء حي الموج وحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له ,

وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمي ۲۷ لسنة ۱۹۸۱ ، ۹۱۲ لسنة ١٩٨٨ ؛

وعلى قرارى المجلس الشعبي المحلى المحافظة الفاترة رقمى ۸۸ ، ١٣٠ السنة ١٩٩٣:

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

ينشأ بمحافظة القاهرة حيان جديدان ، ويحدد نطاق كل منها، على الوجه التالي :

حي المرج : ويشمل نطاقه قسم شرطة المرج

حي حدائق القبة : ويشمل نطاقه قسم شرطة حدائق القبة ..

 

( المادة الثانية )

يعدل نطاق حى السلام وحى الزيتون بمحافظة القاهرة ، ليكونا على الوجه التالي :

حي السلام : ويشمل نطاقه قسم شرطة السلام .

حي الزيتون : ويشمل نطاقه قسم شرطة الزيتون

 

( المادة الثالثة )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٤ رمضان سنة ١٤١٤هـ الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩٤ م .

 

د.عاطف صدقي