قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٥٤٣ لسنة ١٩٩٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون الاستثمار ,
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ,
( المادة الأولى )
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (۱۱) من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا حافظة المنوفية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين
( المادة الثانية )
ينشر القرار في الوقائع المصرية ,
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ رمضان سنة ١٤١٤هـ (الموافق أول مارس سنة ١٩٩٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د.عاطف صدقي
مذكرة
للمعرض على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس إدارة الهيئة
بشأن الموافقة على إقامة المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية
بالإشارة إلى نص الفقرة الخامسة من المادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ بأن :
ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات بالنسبة للمشروعات التى تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة والمناطق النائية "
أتشرف بالإحاطة أن محافظة المنوفية تقدمت بطلب ( مرفق صورته ) لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة منطقة صناعية تتمتع بالإدماء الضربي المقرر بالمادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار المشار إليها وذلك على مساحة ۱۰۳ فدان تقريبا وهي قطعة أرض رملية تقع بناحية كفور الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية وحدودها كما يلي :
الحمد البحرى : طريق مرصوف قويسنا / ميت برة
الحمد الغربي : معسكر الأمن المركزي
الحد الشرقي : عزبة منشى / مساكن
الحد القبلي : القوات الجوية
هذا وقد وافتنا المحافظة بموافقة الجهات الرسمية اللازمة والمرفق صورها، وهي :
1 - موافقة وزارة الصناعة
2 - موافقة وزارة الزراعة
3- موافقة كل من المجلس الشعبي المحلى والتخطيط العمراني بالمحافظة
4- خريطة مساحية للمنطقة الصناعية المقترحة
5- أما فيما يختص بموافقة وزارة الدفاع فلم ترد إلينا حتى تاريخه رغم استعجالاتنا المتكررة - هذا مع ملاحظة أن الحد القبلي للمنطقة المقترحة ووفقا للخريطة المرفقة مسكر للقوات الجوية
6- وفيما يختص بموافقة هيئة الآثار المصرية لم ترد إلينا حتى تاريخه
وفي ضوء نص الفقرة الخامسة من المادة ( ۱۱ ) من قانون الاستثمار المشار إليه
ترفع الأمر لسيادتكم للتفضل بالنظر في الموافقة على إقامة المنطقة الصناعية المقترحة محافظة المنوفية
وأتشرف بأن أرفق عليه مشروع القرار اللازم إصداره في هذا الشأن في حالة موافقة سيادتكم
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة
د. محيى الدين الغريب