قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٥٥ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷۹ بإنشاء هيئة كهربة الريف ,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۰ لسنة ۱۹۹۳ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۹۰۰ لسنة ۱۹۷۷ بإصدار لائحة المخازن . ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية، ولائحة نظام العاملين لهيئة كمهربة الريف :
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة :
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة :
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد ٤ - أو ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ و ٢٦ و ٣٧ و ٤٠ و ٤٤ و ٥٥ و ٥٩ و ٦٠ و ۸۲ و ۸۷ و ۹۰ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٠ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه النصوص الآتية :
مادة 4 - أ يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في جدول وظائف الهيئة
ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الهيئة أو من خارجها ، في حدود ۱۰٪ من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتبر الوظائف الشاغرة في كل درجة في المجموعة النوعية وحدة واحدة على مدار السنة المالية في تطبيق هذه النسبة ، فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
ويستثنى من ذلك التعيين في الوظائف العليا
مادة ٩ - يوضع العامل المعين في أدنى درجات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسليمه العمل وتقرر صلاحيته خلال مدة الاختبار إذا حصل على تقرير جيد على الأقل خلال هذه المدة
فإذا ثبت عدم صلاحيته يحال إلى شئون العاملين المختصة لتقترح فصله إلا إذا قدرت اللجنة صلاحيته لشغل وظيفة أخرى، على أن يعتمد ذلك من السلطة المختصة .
مادة ١٠ - يرتب العاملون في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمى إليها كل عامل ، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل في درجة وظيفية واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى :
( أ ) إذا كان التعيين لأول مرة بدون امتحان رتبت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة في المادة 9 مكررا من هذه اللائحة
(ب) إذا كان التعيين متضمنا ترقبة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في درجة الوظيفة السابقة .
مادة ١١ - يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجداول الأجور رقم (۱) المرفق بهذه اللائحة. ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، مالم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفته السابقة أو في درجة أعلى احتفظ له بالأجر الذي يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية ربط الدرجة المعين عليها ولا يجاوز نهايتها
ویسرى هذا الحكم على العاملين المؤقتين عند تعييتهم في وظائف دائمة
مادة ٢٠ - يجوز للسلطة المختصة بالتعيين نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله بالهيئة .
وفيما عدا الدورات التدريبية الداخلية لا يجوز إيفاد العامل المؤقت في بعثات أو منحأو إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب
مادة ٢٦ - استثناء من حكم المادتين ٤ و ٩ من هذه اللائحة يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة على الأقل في العمل المؤقت في وظائف دائمة في حدود
٥٠٪ من الدرجات الشاغرة وفقا للشروط المقررة بشغل الوظائف الدائمة .
مادة ٣٧ - يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي :
1 - أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .
2- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين .
3 - ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على ٢٠٪ من عدد العاملين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من خمسة تمنح العلاوة لواحد منهم .
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها ويمنح العاملون الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى
علاوة تشجيعية وذلك وفقا للقواعد المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة
مادة ٤٠ - يشترط في الترقية بالاختبار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية
ويشترط لترقية العامل أن يجتاز بنجاح التدريب الذي تتيحه له الهيئة .
ويجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط أخرى للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط الهيئة .
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية مالم ترى السلطة المختصة استكمال النسبة أو جزء منها من الحاصلين على مرتبة جيد على الأقل عن ذات المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المسادة .
مادة ٤٤ - يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم في الجدول رقم (۳) المرفق بهذه اللائحة بدل طبيعة عمل بحد أقصى ٥٠٪ من المرتب الأساسي للعامل وذلك وفقا للنسب
المحددة بالجدول المشار إليه .
مادة ٥٥ - يجوز للسلطة المختصة نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من ذات الدرجة وفي ذات المجال المهنى داخل الهيئة
ويجوز للسلطة المختصة نقل العامل من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى من ذات درجته بعد تأهيله بالتدريب التحويلي وذلك طبقا لاحتياجات الهيئة .
ويسرى في شأن العاملين الذين يحصلون على مؤهل علمى أعلى أثناء الخدمة ما يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ومع ذلك يجوز تعيين العامل في درجة وظيفية معادلة الدرجته إذا كانت خبرته في الأعمال السابقة التي يشغلها تتناسب مع المؤهل ومع متطلبات شغل الوظيفة التي يلزم الحصول على المؤهل الأعلى لشغلها في بدء التعيين
مع مراعاة ما يأتي :
(أ) أن يكون تقدير مدى تناسب العمل السابق مع الخبرة المطلوبة للجنة شئون
العاملين (ب) أن لا يترتب على حساب المدة أن يسبق من حصل على المؤهل العالي أثناء الخدمة زميل في ذات مدة الخيرة المحسوبة
( جـ) أن لا يجمع العامل بين هذا التعيين وبين المعاملة بما هو مقرر بالقواعد العامة في نظام العاملين المدنيين بالدولة لمن يحصلون على مؤهلات عالية أثناء الخدمة .
مادة ٥٩ - يجوز بقرار من السلطة المختصة ولصالح العمل ندب بعض العاملين بأجهزة الدولة لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غير أوقات العمل الرسمية وذلك مقابل مكافأة شهرية .
مادة ٦٠ - يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل بجهة أخرى في الداخل أو الخارج وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة بشرط ألا يقل آخر تقرير كفاية حصل عليه عن ( جيد ) .
وتسرى في شأن الإعارة القواعد السارية على العاملين المدنيين بالدولة .
مادة ۸۲ - يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة
مادة ۸۷ - تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :
1- ستة أشهر في حالة التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة أيام .
2 - سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام .
3- سنتان في حالة تأجيل العلاوة والحرمان منها .
4- ثلاث سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي .
ويتم المحو في هذه الخيالات بقرار من السلطة المختصة إذا تبين لها أن سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت عليه وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة العامل .
مادة ٩٠ - تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الضرورة التي تقتضيها حاجة العمل ويقدرها الوزير المختص من خدمة أي من شاغلى درجات الوظائف العليا لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات
كما يجوز بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة تعيين من أحيلوا إلى المعاش لبلوغهم من انتهاء الخدمة من ذوى الكفاية الفتية أو المالية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية في مجال أنشطة الهيئة للقيام بأعمال تتفق وخبراتهم ويكون التعيين لمدة سنة قابلة للتجديد بمكافأة شاملة تعادل الفرق بين المعاش وبين آخر مرتب تقاضاه العامل مضافا إليه الرواتب والبدلات والحوافز التي كان يتقاضاها قبل الإحالة إلى المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال أن يستمر العامل في الخدمة بعد بلوغه سن الخامسة والستين .
( المادة الثانية )
يستبدل بجدول الربط السنوى للدرجات المرفق بلائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف المشار إليها الجدول المرفق .
( المادة الثالثة )
تضاف مادتان برقمی ۹ مکررا و ۱۱ مكررا إلى لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف المشار إليها نصهما الآتي :
مادة 9 مكررا - يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوى في الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا ، فإن تساويا تقدم الأكبر سنا .
مادة ١١ مكررا - تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخيرة الموضحة بالفقرة السابقة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
( المادة الرابعة )
تلقى المادة ٤٩ من لائحة نظام العاملين بهيئة كهربة الريف المشار إليها كما يلغى الجدول رقم ( ۳ ) المرفق باللائحة فيما تضمنه من تحديد للوظائف التي تمنح شاغلوها بدل طبيعة عمل والفئات المقررة لهم .
( المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٠ المحرم سنة ١٤١٥ هـ .
الموافق 9 يوليو سنة ١٩٩٤ م .
دكتور / عاطف صدقى
جدول الاجور رقم ( 1 )
|
الدرجة |
الاجور والربط المستوى |
قيمة العلاوة الدورية |
|
الممتازة
العالية
مدير عام
الأولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة |
٢٦٠٣
٢٤٣٣/١٦٨۰
٢٣٠٤/١٥٠٠
٢٠٨٨/١١٤٠
١٩٠٨/٨٤٠
١٦٠٨/٦٦٠
١٢١٢/٤٥٦
٩٢٤/٤٣٢
٧٤٤/٤٢٠ |
-
8
6
5
4 ثم 5 عندما يصل المرتب ٧٣ جنيها
3 ثم 4 عندما يصل المرتب ٥٥ جنيها
2
1.5
1.5
|
جدول رقم ( ٣ )
الوظائف التي يمنح شاغلوها بدل طبيعة عمل
|
م |
بيان الوظائف |
النسبة من المرتب الاساسي |
|
1
|
العاملون بوظائف : خطوط الجهد العالي والمتوسط والمنخفض بمواقع التنفيذ بالمديريات ، من مجموعات الوظائف الهندسية والجيولوجية والفنية والحرفية . |
50% |
|
2 |
العاملون بديوان عام الهيئة من مجموعات الوظائف الهندسية والجيولوجية والوظائف المالية والاقتصادية والتنمية الإدارية العاملون بمواقع التنفيذ من جميع المجموعات النوعية من غير العاملين المذكورين في البند رقم ( ١ ) . العاملون بالوظائف الطبية والتمريض . العاملون بالوظائف القانونية العاملون بالحاسبات الالكترونية |
40% |
|
3 |
العاملون بالمجموعات المكتبية والخدمات المعاونة بالديوان العام . |
30% |