قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٦٨٨ لسنة ١٩٩٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳ ، في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، المعدل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٣ .

و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٦ لسنة ١٩٩٣

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

تعد محافظة مطروح من المناطق النائية في حكم القانون رقم 1 لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون قم ١٠٢ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ صفر سنة ١٤١٥ هـ .

الموافق 11 يولية سنة ١٩٩٤ م .

 

( دكتور / عاطف صدقى )