قرار مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 1994 بتاريخ 11-07-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٨٨ لسنة ١٩٩٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳ ، في شأن المنشآت الفندقية والسياحية ، المعدل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٩٣ .
و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٩٦ لسنة ١٩٩٣
قرر :
( المادة الأولى )
تعد محافظة مطروح من المناطق النائية في حكم القانون رقم 1 لسنة ١٩٧٣ ، المعدل بالقانون قم ١٠٢ لسنة ١٩٩٣ المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ صفر سنة ١٤١٥ هـ .
الموافق 11 يولية سنة ١٩٩٤ م .
( دكتور / عاطف صدقى )