قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٢٠١٧ لسنة ١٩٩٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ الإصدار قانون الاستثمار ؛

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

أعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (۱۱) من القانون رقم ۲۳۰ اسنة ۱۹۸۹ المشار إليه المنطقة الواقعة ناحية " الكلاحين " مركز فقط محافظة قنا والموضة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة الموفقين .

 

( المادة الثانية )

ينشر القرار في الوقائع المصرية ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ (الموافق ٢٧ أغسطس سنة ٢١٩٩٤) .

 

رئيس مجلس الوزراء

 دكتور / عاطف صدقی