قرار مجلس الوزراء رقم 2017 لسنة 1994 بتاريخ 05-09-1994
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٢٠١٧ لسنة ١٩٩٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ الإصدار قانون الاستثمار ؛
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ؛
قرر :
( المادة الأولى )
أعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (۱۱) من القانون رقم ۲۳۰ اسنة ۱۹۸۹ المشار إليه المنطقة الواقعة ناحية " الكلاحين " مركز فقط محافظة قنا والموضة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة الموفقين .
( المادة الثانية )
ينشر القرار في الوقائع المصرية ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ (الموافق ٢٧ أغسطس سنة ٢١٩٩٤) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقی