قرار مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 1994 بتاريخ 05-09-1994
قرار رئیس مجلس الوزراء
رقم ٢٠١٨ لسنة ١٩٩٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ إصدار قانون الاستثمار ,
وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ,
( المادة الأولى )
تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (۱۱) من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية ( هو ) مركز نجع حمادى بمحافظة هذا والموضة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين
( المادة الثانية )
ينشر القرار في الوقائع المصرية ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ (الموافق ٢٧ أغسطس سنة ١٩٩٤ م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي