قرار رئیس مجلس الوزراء

رقم ٢٠١٨ لسنة ١٩٩٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ إصدار قانون الاستثمار ,

وبناء على ما عرضه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ,

 

( المادة الأولى )

 

تعتبر منطقة صناعية في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة (۱۱) من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ المشار إليه المنطقة الواقعة بناحية ( هو ) مركز نجع حمادى بمحافظة هذا والموضة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المرفقين

 

( المادة الثانية )

ينشر القرار في الوقائع المصرية ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٩ ربيع الأول سنة ١٤١٥هـ (الموافق ٢٧ أغسطس سنة ١٩٩٤ م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي