قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢١٣١ لسنة ١٩٩٤
باعتبار بعض الأراضي بمحافظة الفيوم من الأراضي الأثرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ اسنة ۱۹۸۳ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۲۸ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الآثار المصرية ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ؛
قرر:
( المادة الأولى )
تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بمنطقة فج الجاموس بناحية الصالحية محافظة الفيوم والموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية الموفقة وبيانها كالآتي :
(أ) مساحة ٢ ۱۹ ١٦٠ بأرض خارج الزمام.
(ب) مساحة ٢٣ ضمن القطعة رقم (٥) بحوض الجيل الصغير نمرة (۱۸).
-( ج ) مساحة ١٧ ٧ ضمن القطعة رقم (۸) بحوض الجبل الصغير نمرة (۱۸).
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية من صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ ربيع الأول سنة ١٤١٥ هـ
الموافق 5 سبتمبر سنة ١٩٩٤ م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي