قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢١٣١ لسنة ١٩٩٤

باعتبار بعض الأراضي بمحافظة الفيوم من الأراضي الأثرية

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ اسنة ۱۹۸۳ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸۲۸ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة الآثار المصرية ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية ؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة ؛

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بمنطقة فج الجاموس بناحية الصالحية محافظة الفيوم والموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية الموفقة وبيانها كالآتي :

 

(أ) مساحة   ٢    ۱۹   ١٦٠     بأرض خارج الزمام.

(ب) مساحة ٢٣ ضمن القطعة رقم (٥) بحوض الجيل الصغير نمرة (۱۸).

-( ج ) مساحة ١٧ ٧ ضمن القطعة رقم (۸) بحوض الجبل الصغير نمرة (۱۸).

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية من صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۸ ربيع الأول سنة ١٤١٥ هـ

الموافق 5 سبتمبر سنة ١٩٩٤ م .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي