قرار مجلس الوزراء رقم 2360 لسنة 1994 بتاريخ 05-10-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٣٦٠ لسنة ١٩٩٤
( الوقائع المصرية - العدد ۲۳۳ في ١٩٩٤/١٠/١٦ )
بعد الديباجة
(المادة الأولى) تشكل اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۸ في شأن العمد والمشايخ من كل من :
- وزير العدل
- وزير الادارة المحلية
- وزير الداخلية
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق ١٩٩٤/١٠/٥
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقی
( المجلد السابع عشر )