قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم ٢٣٦٠ لسنة ١٩٩٤

 

( الوقائع المصرية - العدد ۲۳۳ في ١٩٩٤/١٠/١٦ )

 

بعد الديباجة

(المادة الأولى) تشكل اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم ٥٨ لسنة ۱۹۷۸ في شأن العمد والمشايخ من كل من :

- وزير العدل

- وزير الادارة المحلية

- وزير الداخلية

 

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ

الموافق ١٩٩٤/١٠/٥

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقی

 

( المجلد السابع عشر )