قرار رئيس مجلس الوزراء

 ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار

رقم 3 لسنة ١٩٩٥

بشأن إصدار صحيفة الإستثمار

 

رئيس مجلس الوزراء

ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى قانون التجارة

وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية

وعلى القانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون الإستثمار ولا ئحته التنفيذية

وعلى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والإقتصادية ووزير الإقتصاد رقم ١٥٥ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للاستثمار

 

قرر

 

المادة الأولى :

 

تصدر الهيئة العامة للإستثمار نشرة دورية بأسم ( صحيفة الإستثمار ينشر فيها عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للمشروعات التي تتخذ شكل شركات وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ بإصدار قانون الإستثمار والتعديلات التي تجري عليها سواء بنظام الإستثمار الداخلي أو المناطق الحرة وقرارات التصفية وتعيين المصفين والقرارات التي تصدر بالتراخيص بمزاولة النشاط للمشروعات التي تنشأ في المناطق الحرة العامة والخاصة وملخص عقود شركات الأشخاص في حالة طلبها ذلك وكل ما ترى الهيئة العامة للإستثمار نشره في هذا الشأن

 

المادة الثانية :

 

تحدد الهيئة مواعيد صدور الصحيفة وأسعار النشر بها وسعر النسخة ويصدر بذلك قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة على أن تعفى من رسوم النشر القرارات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار

 

المادة الثالثة :

 

يفرد حساب خاص باسم صحيفة الإستثمار تخصص إيراداته لمواجهة نفقات إصدار الصحيفة ويحول الفائض إلى حساب مقابل الخدمات المنصوص عليها بالمادة رقم (٥١) من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩

 

المادة الرابعة :

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة رمضان سنة ١٤١٥هـ ( الموافق ول فبراير سنة ١٩٩٥ م ) .

 

***