قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٩٥
بإنشاء منطقة حرة عامة بشرق تقريعة بور فؤاد
محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ,
وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ با دار قانون الاستثمار ,
و على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٥/١/٤ ,
قرر :
( المادة الأولى )
ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بشرق تفريعة ورفؤاد بمحافظة بور سعيد وتكون حدودها على النحو التالي
أولا - المرحلة الأولى :
الحمد البحرى أرض فضاء بطول ۲۰۰۰ متر
الحمد الشرقي : شركة الصايد الشمالية وبحيرة الملاحة بطول ١٦١١٠ مترا ( شاملة القناة الغربية لبحيرة ملاحة بور فؤاد تحت الإنشاء )
الحد القبلي : أرض فضاء يحاول ۱۷۰۰ متر
الحمد الغربي : الحد الشرقي للتفريعة الجديدة لقناة السويس بطول ١٦٢٥٠ مترا شاملة القناة الغربية لبحيرة ملاحة بور فؤاد تحت الإنشاء ) .
ثانيا - المرحلة الثانية :
الحد البحرى : بحيرة الملاحة يطاول ٣٠٠٠ متر .
الحد الشرقي : أرض فضاء بطول ٦٠٠٠ متر
الحد القبلي :ارض فضاء بطول 3000 متر
الغربي : جزء من الحد الشرقى الرحمة الأولى بطول ٥٦٠٠ متر .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ رمضان سنة ١٤١٥ هـ
الموافق ۱۸ فبراير سنة ١٩٩٥ م .
رئيس مجلس الوزراء
د.عاطف صدقي