قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٤٠ لسنة ١٩٩٥

بإنشاء منطقة حرة عامة بشرق تقريعة بور فؤاد

محافظة بورسعيد

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ,

وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ۱۹۸۹ با دار قانون الاستثمار ,

و على موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ١٩٩٥/١/٤ ,

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

ووفق على إنشاء منطقة حرة عامة بشرق تفريعة ورفؤاد بمحافظة بور سعيد وتكون حدودها على النحو التالي

 

أولا - المرحلة الأولى :

الحمد البحرى أرض فضاء بطول ۲۰۰۰ متر

الحمد الشرقي : شركة الصايد الشمالية وبحيرة الملاحة بطول ١٦١١٠ مترا ( شاملة القناة الغربية لبحيرة ملاحة بور فؤاد تحت الإنشاء )

الحد القبلي : أرض فضاء يحاول ۱۷۰۰ متر

الحمد الغربي : الحد الشرقي للتفريعة الجديدة لقناة السويس بطول ١٦٢٥٠ مترا شاملة القناة الغربية لبحيرة ملاحة بور فؤاد تحت الإنشاء ) .

ثانيا - المرحلة الثانية :

الحد البحرى : بحيرة الملاحة يطاول ٣٠٠٠ متر .

الحد الشرقي : أرض فضاء بطول ٦٠٠٠ متر

الحد القبلي :ارض فضاء بطول 3000 متر

الغربي : جزء من الحد الشرقى الرحمة الأولى بطول ٥٦٠٠ متر .

 

( المادة الثانية )

بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ما

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۸ رمضان سنة ١٤١٥ هـ

الموافق ۱۸ فبراير سنة ١٩٩٥ م .

 

 

رئيس مجلس الوزراء

د.عاطف صدقي