قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٨٨٩ لسنة ١٩٩٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٩٥ :

وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه النص الآتي :

ووفق على إهداء جمهورية الجزائر معونة من المواد الغذائية الموضحة بياناتها بالفواتير المرفقة بقيمة إجمالية قدرها ١٥١,٦٠٦,٣٠ جنيه على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المشار إليها .

 

 ( المادة الثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ.

( الموافق ٥ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى