قرار مجلس الوزراء رقم 1889 لسنة 1995 بتاريخ 17-08-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٨٨٩ لسنة ١٩٩٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٩٥ :
وبناء على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية :
قرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ لسنة ١٩٩٥ المشار إليه النص الآتي :
ووفق على إهداء جمهورية الجزائر معونة من المواد الغذائية الموضحة بياناتها بالفواتير المرفقة بقيمة إجمالية قدرها ١٥١,٦٠٦,٣٠ جنيه على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المشار إليها .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ.
( الموافق ٥ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى