قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٨٩٥ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع إنشاء مصرف قبلي قارون
مرکز ابشواى - محافظة الفيوم - من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين
المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف قبلى قارون من المصب على مصرف المشرك كيلو ٣ بالبر الأيسر وحتى المبدأ كيلو ۸,۳۰۰ بنواحي قرى بطن أهريت والمشرك قبلي قارون - مركز أبشواى - محافظة الفيوم .
( المادة الثانية )
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها ستون فدانا تقريبا والموضحة حدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بالكشفين والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق 5 أغسطس سنة ١٩٩٥م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
مذكرة تفسيرية
للعرض على السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء
بشأن
تقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء مصرف قبلی قارون
بنواحي قرى بطن أهريت والمشرك قبلى قارون
مركز أبشواى - محافظة الفيوم
نظرا لوجود برك ومستنقعات وعدم وجود مصارف عمومية مكشوفة بنواحي قرى بطن أهربت والمشرك قبلى قارون مركز أبشواى محافظة الفيوم ولتحسين حالة الصرف بالمنطقة ، وتمشيا مع سياسة الوزارة في زيادة التوسع الرأسي في الأراضي الزراعية فقد رني إنشاء مصرف قبلى قارون بطول ۸,۳۰۰ كيلو لخدمة زمام ٤٠٠٠ فدان منعدمة الصرف ويستلزم إنشاء المصرف المشار إليه اتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضي اللازمة له وهي المبينة على الخرائط المرفقة ومساحتها حوالي ستين فدانا
وقد وافق المجلس الشعبي المحلى المحافظة الفيوم بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/١٠/٢٧ على نزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا المشروع
كما وافق السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الوزراء - ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي على هذا المشروع ضمن قرارات سيادته في الجولة الانتخابية لعضوية مجلس الشعب في ۱۹۹۰/۱۱/۸
وتبلغ تكاليف المشروع التقديرية مبلغا وقدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه مخصص منها مبلغ (۷۲۰,۰۰۰) سبعمائة وعشرون ألف جنيه قيمة تعويضات نزع الملكية.
ويستغرق تنفيذ المشروع مدة ثلاثين شهرا بعد استصدار قرار المنفعة العامة والإعلان عن تنفيذه .
وقد تقرر تخصيص مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه للعام الحالي ١٩٩٥/٩٤ وسيتم تدبير باقي المبالغ حتى عام ۱۹۹٧/٩٦ وستقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بإبداع المبالغ اللازمة لتعويضات نزع الملكية إلى خزينة هيئة المساحة خلال شهر من استصدار قرار المنفعة العامة .
ولما كان قد صدر قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بتفويض سيادتكم في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ۱٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
لذلك
تعرض مشروع القرار ومذكرته والخرائط والمستندات الخاصة به ولدى موافقة سيادتكم، نرجو التفضل باعتماد تقرير المنفعة العامة لهذا المشروع وفقا لأحكام القانون رقسم ١٠ لسنة ۱۹۹٠ المشار إليه ، تمهيدا لنقل ملكية الأراضي والعقارات اللازمةإلى الدولة أو نزع ملكيتها وفقا لأحكام القانون المشار إليه
ومع وافر شكري وتقديري
أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
وزير الأشغال العامة والموارد المائية
د . مهندس / محمد عبد العادي راضي
يكتشف
بأسماء القرى المار بها مسار مشروع مصرف قبلی قارون حسب أورنيك المشروع مقياس . 1 / 2500
|
م |
اسم القرية |
اسم المركز |
ملاحظات |
|
1 |
المشرك قبلي |
مركز ابشواي |
الجزء الذي يمر بقرية المشرك قبلي حسب ما هو مبين بالأورنيك غير موضح به نزع ملكية |
|
2 |
قارون |
مركز ابشواي |
|
|
3 |
بطن اهريت |
مركز ابشواي |
إقرار وتنازل عن الملكية وتالف الزراعة للأراضي المار بها مشروع مصرف قبلی قارون
نقر نحن الموقعين أدناه أننا نرغب في تنفيذ مصرف في المساحة الواقعة قبلى بحر قارون بحوض الحاجر الغربي وبطن أهريت رقم ٤٠ المطلوبة وأننا نقر بأننا متنازلين عن الأرض المار بها المشروع وكذلك عن تعويضات تالف الزراعة بالأراضي المذكورة تنازلا نهائيا وليس لنا الحق في المطالبة بأي قيمة عن المساحات التي سيمر بها مشروع المصرف المذكور أو عن تالف الزراعة ويعتبر هذا إقرار منا بذلك حسب توقيعنا أدناه.
|
مسلسل |
الاسم |
المساحة |
توقيع |
|
|
ط |
ف |
|||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
|
لواء / طارق أحمد حسبو د. هشام أحمد حسبو د. عمرو أحمد حسيبو مصطفى محمد أحمد سيد عبد الرحمن أحمد إبراهيم أبوالنور عبد اللطيف رجب محمد أحمد ورثة رياض غبور حنه حسن محمد أحمد عبد القادر عيساوي محمد السيد محمد الخندقلي ربيع أبو هشبة متسولى وفاء محمد شرابی نرجس حبيب لوقا محمود أنور دعيس مکرم فایز حسبيب لوقا مريس حبيب لوقا محمد بخيت إسماعيل محمد السروبي أحمد محمد صلاح الدين حسين محمد عسر مسی سلیمان قطب محمود حسن فوزية حسبيب لوقا فواد حسين البابوري عبد المولى عبد الدايم علی عیسوی محمد سميرة مرقس حنا سعاد عبد الله حسن ورثة سلحت عبد الدايم زینب عبد الله حسين محمد محمد عبد الحليم خديجة حسين محمد حسين بخيت إسماعيل ورثة حسبيب لوقا جمال صادق عــــــــبــيــــد احمد محى الدين حسين أحمد على محمد عبد الله السيد عبد الحميد الغول أحمد محمود صالح اعتماد على عبد الله حسنى عبد الحميد مريز حسين الدار حميدة دياب عبد السميع على راغب عبد الرسول عبد الكريم رشاد أحمد الشيخ سلیمان علی محمد سنوسى عبد الله عبد الرحمن طلعت علی مریز عبد العزيز صالح عيد الحميد الزير صالح عبد العزيز عبد الرسول مهدي حسن زيد مجدي صرفي جسبیلی محمد عبد الحميد مريز محمد عبد الحميد معوض محمد على عيش محمد أحمد بركة محمد عبد الحميد الغول محمد طه صوفی جبیلی محمود محمد بركة محمد علی مریز على عبد الحمید مریز علی محمد عبد الله يوسف أحمد بركة منى عبد الله جمعة فؤاد محمد حسن عبد الرسول عبد المجيد حسن عشري عبد السلام نجية أحمد أبو السعود أحمد حسن الصايم رجاء حسن الصايم نبيلة محمد أحمد محسن خليفة محمد ربيع أبو هشيمة متولى |
8 15 17 18 - - - - 18 - 13 16 - 12 13 21 21 13 - 9 - - - 23 18 - - - 12 - - - 21 10 14 9 - 28 8 - 13 - - 12 - 7 14 - - - - - 20 15 13 - 9 - 23 12 14 - - - 20 15 12 - - - 6 12 |
30 28 40 - 1 19 2 20 2 50 5 1 2 12 11 26 26 4 15 4 5 5 15 20 10 25 30 2 2 2 13 2 7 38 3 4 6 - 2 - 3 6 3 4 1 1 19 6 3 2 2 3 39 3 5 1 2 - 6 - 11 3 7 2 8 11 3 3 3 35 6 |
|
نقر نحن الموقعين أدناه بأن جميع الأسماء بالكشف المرفق في ظهر هذه الصحيفة هي لجميع المنتفعين بمشروع مصرف قبلى قارون بكامل طوله ومن لا ينتفع يعترض أو يتعرض ويكون غير مدرج بالكشف المرفق يعتبر تحت مسئولياتنا ونضمن عدم التعرض أثناء تنفيذ المشروع من أى شخص كان ، وهذا إقرار منا بذلك وتحت مسئولياتنا.
توقيعات