قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣١ لسنة ١٩٩٥

باعتبار مشروع إقامة بيارتين للصرف الصحى

بقريتي الشيخ درغام وكفر حميدو - مركز دمياط بمحافظة دمياط

من أعمال المنفعة العامة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين

المعدلة له :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة بيارتين للصرف الصحى بقريتي الشيخ درغام وكفر حميدو - مركز دمياط بمحافظة دمياط على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها ۷۰۰ متر مربع والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والكشفين والرسمين التخطيطيين الإجماليين المرفقين

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ

( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقى

 

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣١ لسنة ١٩٩٥

 

باعتبار مشروع إقامة بيارتين للصرف الصحى

بقريتي الشيخ درغام وكفر حميدو - مركز دمياط بمحافظة دمياط

من أعمال المنفعة العامة

 

أتشرف بالإحاطة بأن السيد / محافظ دمياط أفساد بأنه في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى رفع المستوى الصحى للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية عن طريق إنشاء محطات للصرف الصحي وتدعيم العمليات القائمة بها وللحاجة الملحة للقرى التابعة المركز دمياط من إنشاء بيارات للصرف الصحى بها نظرا لازدياد منسوب المياه الجوفية مما يؤدى إلى طفح دائم للمجاري بما يهدد الصحة العامة للمواطنين.

لذا فقد قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى باختيار موقعين لإقامة بيارتين للصرف الصحى ، وذلك على النحو التالي :

البيارة الأولى : وتقع بقرية الشيخ درغام - مركز دمياط على مساحة ٣٠٠م٢ بالقطعة رقم ٨ بحوض عز الدين غمرة ۱۲ بزمام الشيخ درغام والمملوكة للسيد /محمد على الزقزوق وآخرين والمبينة أسماؤهم يكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحري : باقي القطعة ٨ بحوض سور الوحدة الصحية بطول ۲۰ مترا .

الحد الشرقي : طريق عزبة البرج عمومي مشروع ٩٤١٩ بطول ١٥ مترا .

الحد القبلي : باقي القطعة ٨ بحوضه بطول ۲۰ مترا

الحمد الغربي : باقى القطعة ٨ بحوضه بطول ١٥ مترا

 

البيارة الثانية : وتقع بقرية كفر حميدو - مركز دمياط على مساحة ٤٠٠ متر مربع الواقعة بالقطعة رقم ٧ بحوض كفر حميدو نمرة ۲۷ بزمام الشيخ درغام والمملوكة للسيد /حسن طرابية والمبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحري : باقي القطعة ٧ بحوضه بطول ۲۰ مترا .

الحد الشرقي : باقي القطعة ٧ بحوضه يطول ۲۰ مترا

الحد القبلي : القطعة ٨ طريق المعدية بطول ۲۰ مترا .

الحد الغربي : باقي القطعة ٧ بحوضه بطول ۲۰ مترا .

 

وقد وافق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع ونزع ملكية الأراضي اللازمة له بجلسته المنعقدة في ١٩٩١/٨/٢٠ كما وافق السيد الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة على إقسامة المشروع بالكتاب رقم ٣٤٣٩ في ١٩٩٤/٦/٢١

 

هذا وقد قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإيداع مبلغ ۲۰۰۰۰۰ (فقط ماتت ألف جنيه لدى مديرية المساحة بدمياط بالشيك رقم ٥٣٣٥٧ بتاريخ ۱۹۹۱/۹/۲٠ على ذمة تعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع ولما كان مشروع إقامة بيارتين للصرف الصحى بقريتي الشيخ درغام وكفر حميدو -مرکز دمياط بمحافظة دمياط من المشروعات ذات النفع العام ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له .

 

لذلك وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات .

 

فقد أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .

 

وزير الإدارة المحلية

دكتور / محمود شريف

 

مديرية المساحة بدمياط

كشف

 

بأسماء الملاك الظاهرين

 الموقع بيارة الصرف الصحى لقرية كفر حميدو

 التابعة لقرية الشيخ درغام – مركز دمياط

 

م

الاسم

اسم الحوض ورقمه

رقم القطعة

السطح

ملاحظات

س

متر

1

حسن طرابية

كفر حميدو 37

ص 37

-

400

الارض منزرعة حشائش واقسوط وقت المعاينة