قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٣ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع توسيع محطة مياه مدينة المنصورة
بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر
على الأراضي اللازمة لتنفيذه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين
المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع محطة مياه مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها ۱۹ قيراط و سهمان والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ
) الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٣ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع توسيع محطة مياه مدينة المنصورة
بمحافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
أتشرف بالإحاطة بأن السيد محافظ الدقهلية أفاد بأنه في إطار خطة الدولة التي تهدف إلى تعميم انتفاع المواطنين بمياه الشرب النقية بهدف تحسين المستوى الصحى الجماهير المواطنين فقد طلب تقرير صفة النفع العام المشروع توسيع محطة مياه الشرب بمدينة المنصورة على مساحة ١٦ قيراطا وسهمان والتي تقع ضمن القطع ٤٧١ ٤٨٢ حالية ، ٦٠، ٦١ أصلية بحوض الحمام الغربي غمرة (۱۹) بكفر البدماص بزمام مدينة المنصورة والمملوكة لورثة سعد بطرس سعد وآخرين وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق والمحدودة بالحدود والأبعاد الآتية : 4 4
الحد البحري : باقي القطعة ٤٨٢ بحوضه وباقي القطعة ٤٧١ بحوضه بطول ۱۰۸ م.
الحد الشرقي : القطعة ٦٢ بحوضه بطول ٢٧ . م
الحد القبلي : مشروع ۱۲۱ إسكان ومرافق بطول ۱۰۸ م .
الحد الغربي : باقي القطعة ٤٨٢ بحوضه بطول ٢٧ م
وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على إقامة المشروع بجلسته المنعقدة في ١٩٨٦/٣/٢٦. كما وافق السيد / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم ١٦٠١ في ١٩٩٤/٣/٢٦ وقد تم إيداع مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ جنيه بالشيك رقم ٥٣٣٤٦ في ١٩٩١/٩/٢٥ بخزينة مديرية المساحة بالمحافظة - تحت حساب تعويضات نزع ملكية المشروع .
ولما كان مشروع توسيع محطة مياه مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من مشروعات المنفعة العامة .. الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له .
لذلك .. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بالتفويض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار المرافق .. برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .
وزير الإدارة المحلية
دكتور / محمود شريف
كشف
بأسماء الملاك الظاهرين
للموقع المختار لتوسعات محطة مياه الشرب بالمنصورة
|
المدينة |
اسم المرض ورقمه |
رقم القطعة |
المسطح |
اسم الملاك الظاهرين |
|||
|
اصلية |
حاليا |
س |
ط |
ف |
|||
|
المنصورة المنصورة |
الحمام المغربي 19 الحمام المغربي 19 |
61 60 |
ص671 ص483 |
12 14 |
.9 .6 |
- - |
ورثة سعد بطرس ورثة علي محمد القاضي |
|
|
.2 |
16 |
- |
فقط ستة عشر قيراطا وسهمان لا غير |
|||