قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم ١٩٣٤ لسنة ١٩٩٥

باعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحى بناحية طليا - مركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ والقوانين

المعدلة له :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة الصرف الصحى بناحية طلبا -مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لإقامة المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية 6 قراريط و أسهم والمبين موقعها وحدودها

وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطى الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ

( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

 دكتور / عاطف صدقى

 

مذكرة إيضاحية

المشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣٤ لسنة ١٩٩٥

باعتبار مشروع إقامة محطة الصرف الصحى بناحية طليا - مركز أشمون بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة

والاستبلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

 

أتشرف بالإحاطة بأن السيد / محافظ المنوفية أفاد بأنه نظرا لاحتياج أهالى قرية طليا لمشروع إقامة محطة الصرف الصحى ولما تقتضيه المصلحة العامة حيث إنه من المشروعات الحيوية التي تساهم في خفض نسبة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بتلك الناحية فقد وقع الاختيار على مساحة ٥ أفدنة و ٦ قراريط لإقامة مشروع محطة الصرف الصحي بناحية طلبا - مركز أشمون والتي تقع بحوض الحجاني نمرة (۱۸) بزمام البرانية بالناحية المذكورة وهي مملوكة لورثة نصر أمين خليل وآخرين - وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق - والمحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد الغربي : طريق زراعى ومصرف أشمون بطول ۱۲۲,۰۱ متر .

الحد الشرقي : ملك صالح السيد أحمد الحراني بطول ۱۲۲,۰۱ متر .

الحد القبلي : ورثة المرحوم إبراهيم عمر بطول منكسر إجمالي وقدره ١٤٣,٠٥ متر .

الحد البحرى : باقى المساحة لكل مالك من الملاك الظاهرين بطول ١٩٦ مترا

 

وقد وافق المجلس الشعبي للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ ۱۹۹۲/۷/۲۹ ، كما وافق السيد / نائب رئيس مجلس الوزراء

 

ووزير الزراعة على إقامة المشروع وذلك بالكتاب رقم ۱۰۳۰۳ في ١٩٩٢/٥/٣٠ وأفاد السيد المحافظ بأنه تم إيداع مبلغ ٥٠,٠٠٠ جنيه « خمسون ألف جنيه » بالشيك رقم ٢١٤٩١ بتاريخ ۱۹۹٣/٢/٢٠ بمديرية المساحة بشبين الكوم على ذمة تعويضات نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع وأنه سيتم تقدير التعويض وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

 

ولما كان مشروع إقامة محطة الصرف الصحى بناحية طليا - مركز أشمون . محافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة ، الأمر الذي يتطلب تقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له .

 

لذلك ، وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹٧٩ والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بالتفويض في بعض الاختصاصات

 

فقد ، أعد مشروع القرار المرافق .

برجاء ، لدى الموافقة التفضل بإصداره

 

وزير الإدارة المحلية

دكتور / محمود شريف

 

كشف

 

بأسماء الملاك الظاهرين على المساحة المأخوذة لمحطة الصرف الصحى بطليا والواقعة بزمام البرانية حسب المحضر المؤرخ في ١٩٩٣/١١/٦ والمحضر الذي سبق أن تم بمقتضاه التحديد رقم ١٩٩٣/٤/١ وذلك حسب إرشاد اللجنة

 

القطعة

المسطحات

اسماء الملاك الظاهرين

ملاحظات

س

ط

ف

1/20

 

1/183

1/184

1/22

1/199

 

1/36

1/324

1/323

1/335

1/440

-1

 

23

11

12

13

 

10

-2

20

11

17

13

 

-1

-6

-4

-3

 

14

-9

-2

11

10

-

 

-

-

-

-1

 

-

-

-

-

-1

 

 

 

 

 

ورثة نصر أمين خليل وورثة مصطفى

خليفة - نعمات مصطفى خليفة

نعمات مصطفى خليفة

نعمات مصطفى خليفة + جابر السيد زوين

عبد القوى أمين خليل وأخيه نصر

محمود مبارك

"""""""""""""" + فايزة

أبو المكارم عبد الجواد حسن وأخيه محمد ورثة يوسف نصر

سعيد مصطفى خليفة وأخيه زناتي

ورثة على عبد المقصود اللبودي + أمينة أمين خليفة + ورثة أمين عبد الحميد الجملة

خليفة + ورثة محمد على خليفة

علما بأن

جميع القطع

المذكورة تقع في حوض واحد وهو حوض الحجاني رقم ١٨ بناحية طلبا - زمام البرانية

 

 

-

.6

.5