قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٥ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع مدخل عملية المياه المرشحة
بناحية ( هو ) - مركز نجع حمادى محافظة قنا من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدخل عملية المياه المرشحة بناحية «هو» مركز نجع حمادي بمحافظة قنا
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية فدان واحد و ۷ قراريط و ۱۰ أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٥ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع مدخل عملية المياه المرشحة
بناحية : هو : - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
أتشرف بالإحاطه بأن السيد / محافظ قنا أفاد بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لدى قيامها بمشروع المياه المرشحة لمركز نجع حمادي وقع اختيارها على قطعة أرض زراعية مساحتها فدان واحد و ۱۲ قيراطا و ۲۲ سهما بالقطعة ٣٦ وضمن القطع ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٥، ٤٥ مكرر بحوض غرب الرنان البحرى بقرية « هو » مركز نجع حمادي منها مساحة ٥ قراريط و ۱۲ سهما ملك الدولة الخاصة وذلك لإقامة مدخل عملية المياه المرشحة ليصل بين موقع منشآت محطة المياه وطريق مصر / أسوان المرور المواسير المغذية للمدينة والقرى من المياه المرشحة وبالنسبة للمساحة المطلوبة نزع ملكيتها والتي تبلغ فدان واحد و لا قراريط و ١٠ أسهم والمملوكة للسيد راضي عبد الباقي مصطفى و آخرين - وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق والمساحة الإجمالية للمشروع محدودة بالحدود والأبعاد التالية :
الحد البحري : مشروع سكة حديد الألومنيوم بطول ٤٠ م .
الحد الشرقي : جزء باقي القطعة (۳۷) وجزء باقي القطعة (٤٥) وجزء باقي بالقطعة (٤٥) مكرر بحوضه بطول ١٦٠
الحد القبلي : فاصل حوض الحبل القبلي تمرة ٤١ بطول ٤٠ م .
الحد الغربي : جزء باقي القطعة (٣٤) وجزء باقي القطعة (٤٥) وجزء باقي القطعة (٤٥) مكرر بحوض بطول ١٦٠ . م
وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٣/٢/٢٤ ، كما وافق السيد / وزير الزراعة على إقامة المشروع بالكتاب رقم ۲۰۳۷۱ فی ۱۹۹۲/۱۲/۱ .
وقد أفادت المحافظة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بإيداع مبلغ ٦٤٣٥٤ جنيه فقط ( أربعة وستون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون جنيها لاغير ) بمديرية المساحة بالأقصر بالشيك رقم ٦١٣٩٣٤ بتاريخ ١٩٩٠/٣/١٩ وذلك على ذمة تعريض نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع .
ولما كان مشروع إقامة مدخل عملية المياه المرشحة بناحية « هو » - مركز نجع حمادي بمحافظة قنا من المشروعات ذات النفع العام الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة التقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له .
لذلك ، وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار .
برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .
تحريرا في /١٩٩٤/١٢
وزير الإدارة المحلية
دكتور / محمود شريف
كشف بأسماد الملاك الظاهرين لمدخل عملية المياه المرشحة بناحية هو - نجع حمادي
|
م |
الاسم |
الرمز |
رقم القطعة |
اسم الحوض ورقمه |
المسطح |
ملاحظات |
||||
|
س |
ط |
ف |
||||||||
|
1 2
3 4 5 6 7
8 |
راضي عبد الباقي مصطفى عبد الحميد رشوان وعبد الغنى رشوان صادق محمد عبد الرحمن رمضان راضي رمضان راضي أملاك حكومة أملاك حكومة
متعدى عليه : راضي عبد الباقي مصطفى وعطية عبد الباقي مصطفى وعبد الهادي عبد الباقي
أملاك حكومة |
أ ب
ج د ه و س
ع |
ص34 ص36
ص36 ص35 ص35 ص45 ص45
ص45 مكرر |
حوض غرب
الريان البحري 36
|
- 7
- 19 -8 10 10
16 |
-4 14
07 01 04 03 -
01 |
- -
- - - - -
-
|
|
||
|
|
|
|
|
جملة |
22 |
12 |
01 |
|
||
فقط فدان واحد واثنا عشر قيراطا واثنان وعشرون سهما لأغير .