قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣٧ لسنة ١٩٩٥

 

باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى

بقرية المعصرة - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بقرية المعصرة - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها ۱۱ فدانا و ۲۱ قيراطا و ١٠ أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ

( الموافق ١٢ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣٧ لسنة ١٩٩٥

 

باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بقرية المعصرة

مركز بلقاس -- محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له

 

أتشرف بالإحاطة بأن السيد / محافظ الدقهلية أفاد بأنه تمشيا مع سياسة الدولة في رفع المستوى الصحى للمواطنين وحفاظا على الصحة العامة فقد وقع اختيار الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على مساحة ١١ فدانا و ۲۱ قيراطا و ١٠ أسهم لإقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي لقرية المعصرة بناحية المعصرة - مركز بلقاس ، وهذه المساحة تقع ضمن القطع ٤٠٥،٦٠٨ بحوض ساحل خليفة نمرة ٧٤ بزحام قرية المعصرة - مركز بلقاس وهي مملوكة للسيدة / نفيسة عبد الحي شاهين وآخرين والمبينة أسماؤهم بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : القطعة ۱۱ بحوض الساقية ۷۱ قسم ثاني طريق التعصرة الجرايدة بطول ۲۰۰ متر .

الحد الشرقي : القطعة ٩ بحوضه بطول - ٢٥ مترا .

الحمد القبلي : باقي القطع ٦،٨ ، ٥، ٤ بطول ۲۰۰ متر .

الحد الغربي : باقي القطعة ٤ بحوضه بطول - ٢٥ مترا

 

وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع في ١٩٩٤/١٠/٢٦ ، كما وافق السيد / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاحالأراضي على إقامة المشروع بكتاب سيادته رقم ۳۳۸۰ في ١٩٩٤/٦/١٩ وقد أفادت المحافظة بأنه تم إيداع مبلغ ۱۰۰ ألف جنيه بالشيك رقم ١٢٧٧٥٥ فی ۱۹۹۳/۲/۲۰ وسوف يتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار المنفعة العامة وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

 

ولما كان مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى لقرية المعصرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية من أعمال المنفعة العامة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له .

 

لذلك ، وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۰ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات

 

لذلك ، فقد أعد مشروع القرار المرافق

برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره

 

وزير الادارة المحلية

دكتور / محمود شريف

كشف بأسماء الملاك الظاهرين لمحطة الصرف الصحى بقرية المعصرة - مركز بلقاس

القرية

المركز

اسم الحوض ورقمه

رقم القطعة

المسطح

اسماء الملاك الظاهرين

س

ط

ف

المعصرة

بلقاس

ساحل

خليفة

نمرة

73

ص8,ص6

ص8,ص6

ص5

ص4,ص5

ص4,ص5

ص5

10

04

20

-

-

-

18

08

12

02

01

03

04

02

01

01

01

01

نفيسة عبد الحي شاهين

أشرف أبو الفضل شاهين الديباوي

فرنسا أحمد المرسى شلبى

ورثة سلامة النجدى سلامة

ورثة سعد شاهين الديباوي

نعمة عبد الجواد العيسوي

 

10

21

11

 

فقط أحد عشر فدانا وواحد وعشرون قيراطا وعشرة أسهم لاغير .