قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٦٢ لسنة ١٩٩٥

 

باعتبار مشروع إنشاء الخزانات العلوية والأرضية المحطة المياه الكبرى بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له :

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخزانات العلوية والأرضية لمحطة المياه الكبرى بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية .

 

( المادة الثانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية ٧ أفدنة وه قراريط وه أسهم والمبين موقعها وحدودها وأبعادها وأسماء ملاكها بالكشوف والرسوم التخطيطية الإجمالية والمذكرة المرفقة .

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ

( الموافق ٢٣ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف صدقي

مذكرة إيضاحية

القرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٦٢ لسنة ١٩٩٥

باعتبار مشروع إنشاء الخزانات العلوية والأرضية المحطة المياه الكبرى

بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

أتشرف بالإحاطة أن السيد / محافظ الإسماعيلية أفاد بأن تنفيذ مشروع إنشاء خزانات علوية وأرضية لمحطة المياه الكبرى بمدينة التل الكبير سوف يؤدى إلى ضخ مياه الشرب النقية لمواطني القطاع الغربي للمحافظة بدءا من التل الكبير حتى أبو صوير وقد تم اختيار مواقع تلك الخزانات سواء العلوية أو الأرضية وتم رفعها مساحيا وذلك على النحو التالي :

 

أولا : خزان أرضى و علوى رقم (۱) بقرية الظاهرية مركز التل الكبير وتبلغ المساحة اللازمة فدانا و ١٤ قيراطا وسهما تقع بحوض القديمة والجديدة نمرة (۲) قسم ثان قطعة رقم (۱۷) وهي مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ... وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق ومحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحري : طريق العباسة بطول ٩٠ مترا

الحد الشرقي : باقي القطعة ١٧ أصلية بطول ٧٤ مترا

الحد القبلي : باقي القطعة ١٧ أصلية بطول ٩٠ مترا .

الحد الغربي : باقي القطعة ١٧ أصلية بطول ٧٤ مترا .

 

ثانيا : خزان أرضى رقم (۲) بالقصاصين الجديدة - مركز التل الكبير وتبلغ المساحة اللازمة فدانان و ۲۰ قيراطا وعا أسهم وتقع بحوض القديمة والجديدة نمرة (۲) قسم خامس قطعة رقم (۱۲) والجزيرة الخضراء والعهدة - وهي مملوكة لورثة أحمد حسن داود وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق - ومحدودة بالمحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : حرم مصرف الوادي بطول ۱۲۳ مترا .

الحد الشرقي : باقي القطعة رقم (۱۲) أصلية بطول ۹۷ مترا .

الحد القبلي : باقي القطعة رقم (۱۲) أصلية بطول ۱۲۳ مترا .

الحد الغربي : باقي القطعة رقم (۱۲) أصلية بطول ۹۷ مترا

 

ثالثا : خزان أرضى رقم (۳) بالقصاصين الجديدة - مركز التل الكبير وتبلغ المساحة اللازمة فدانان و أسهم وتقع بحوض المحسمة نمرة (٤) قطعة رقم (١٤٥) وهي مملوكة للسيد / عبد العزيز عبد الحميد السيد - وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق ومحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : حرم مصرف المحسمة بطول ۱۰۳ أمتار .

الحد الشرقي : أرض زراعية ضمن القطعة رقم ١٤٥ بطول ٨٢ مترا .

الحد القبلي : أرض زراعية ضمن القطعة رقم ١٤٥ بطول ١٠٣ أمتار .

الحد الغربي : أرض زراعية ضمن القطعة رقم ١٤٥ بطول ٨٢ مترا .

 

رابعا : خزان علوى رقم (۲) بالتل الصغير / مركز التل الكبير وتبلغ المساحة اللازمة ١٤ قيراطا ولا أسهم وتقع بحوض القديمة والجديدة نمرة (۳) قسم ثان قطعة رقم (۹) وهي مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية - وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق -ومحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحمد البحرى : أرض فضاء وضمن القطعة رقم (۹) أصلية بطول ٥٠ مترا .

الحد الشرقي : أرض فضاء وضمن القطعة رقم (۹) أصلية بطول ٥٠ مترا .

الحد القبلي : حرم مصرف الوادى عمومی بجسريه نوع ثالث بطول ٥٠ مترا .

الحد الغربي : حرم طريق أسفلت مشروع ۱۰۷۲ طرق بطول ۵۰ مترا .

 

خامسا : خزان علوى وأرضى رقم (۳) بقرية القصاصين الجديدة مركز التل الكبير وتبلغ المساحة اللازمة ، قراريط و ۱۱ سهما وتقع بحوض القديمة والجديدة نمرة (۱) قسم ثان قطعة رقم (1) أصلية وهى مملوكة للسيد / أحمد خليل الفار - وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرفق - ومحدودة بالحدود والأبعاد التالية :

 

الحد البحرى : أرض زراعية ضمن القطعة الأصلية رقم (۱) بطول ۱۸ مترا .

الحد الشرقي : حرم الطريق الأسفلت بطول ٥٠ مترا

الحد القبلي : حرم المشروع مصرف الوادي بطول ۱۸ مترا .

الحد الغربي : حرم المشروع رقم ٢٦٤ صرف بطول ٥٠ مترا .

 

وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٩٥/٢/٢٢ ، كما وافق السيد / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بموجب كتاب سيادته رقم ٤٢٠٧ بتاريخ ١٩٩٤/٧/٢٨ وأفادت المحافظة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بإيداع مبلغ ۱۵۰۰۰۰ جنيه « مائة وخمسون ألف جنيه » بالشيك رقم ٥١٤٨٣٥ بتاريخ ۱۹٩٥/١/١ على ذمة تعويضات نزع الملكية للمشروع وذلك تحت العجز والزيادة وأنه سيتم تقدير التعويض وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

 

ولما كان مشروع إنشاء الخزانات العلوية والأرضية لمحطة المياه الكبرى بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه

 

لذلك .. وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات .

 

فقد أعد مشروع القرار المرافق - برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .

تحريرا في   /۱۹۹۵/۷

 

وزير الإدارة المحلية

دكتور / محمود شريف

مديرية المساحة بالإسماعيلية

مكتب المشروعات

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين لموقع خزان ارضى وعلوى

 

رقم 1 - قرية الظاهرية - التل الكبير

 

م

القرية

اسم الحوض ورقم القطعة

المساحة

الاسم

ملاحظات

س

ط

ف

1-

الظاهرية

القديمة والجديدة نمرة 2 – قسم ثاني قطعة رقم 17

01

14

01

هيئة الاوقاف المصرية

 

 

مديرية المساحة بالإسماعيلية

مكتب المشروعات

يكتشف

بأسماء الملاك الظاهرين لموقع خزان أرضى رقم 3

قرية القصاصين الجديدة - مركز التل الكبير

 

م

القرية

اسم الحوض

ورقم القطعة

المساحة

الاسم

ملاحظة

س

ط

ف

-1

القصاصين الجديدة

حوض المحمسة نمرة 4 قطعة 145

06

-

2

عبد العزيز عبد الحميد السيد

 

 

مديرية المساحة بالإسماعيلية

مكتب المشروعات

 

يكتشف

بأسماء الملاك الظاهرين لموقع خزان علوى رقم ٢

بالتل المصغير - مركز التل الكبير

 

م

القرية

اسم الحوض

ورقم القطعة

المساحة

الاسم

ملاحظات

س

ط

ف

1-

التل الكبير

القديمة والجديدة نمرة 3 – قسم ثاني قطعة رقم 9

63/4

14

-

هيئة الاوقاف المصرية

 

 

 

مديرية المساحة بالإسماعيلية

مكتب المشروعات

كشف

بأسماء الملاك الظاهرين الموقع خزان علوى رقم 1

قرية القصاصين الجديدة - مركز التل الكبير

 

م

القرية

اسم الحوض

ورقم الحوض

المساحة

الاسم

ملاحظات

س

ط

ف

1-

القصاصين الجديدة

القديمة والجديدة نمرة 1 – قسم ثاني قطعة رقم 1 اصلية

11

04

-

احمد خليل الفار