قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٦٣ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى
بمدينة التل الكبير - محافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والقوانين
المعدلة له :
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ۱۹۹۳ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
قرر:
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها ۱۲ فدانا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ ربيع الأول سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق ٢٣ أغسطس سنة ١٩٩٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقي
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٠٦٣ لسنة ١٩٩٥
باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى
بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بالإحاطة أن السيد / محافظ الإسماعيلية أفاد بأنه تمشيا مع السياسة العامة للدولة والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة للمواطنين فقد وقع اختيار الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى على مساحة ١٢ فدانا لإقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة التل الكبير والواقعة بحوض القديمة والجديدة نمرة (۳) قسم ثان قطعة رقم (٦) أصلية والمملوكة لهيئة الأوقاف المصرية - وفقا لكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق، والمحدودة بالحدود والأبعاد التالية :
الحد البحري : باقي القطعة ٧٢ من ٦ أصلية بطول ٥٠٢ متر .
الحد الشرقي : مصرف خصوصي من القطعة ٧٠ مسن ٦ أصلية بطول ۱۰۰.۵۰ متر.
الحد القبلي : حرم مصرف الوادي بطول ۵۰۲ متر .
الحد الغربي : منافع المشروع رقم ۱۱۷۵ طرق التل الكبير بطول ۱۰۰,۵۰ متر .
وقد وافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تقرير صفة النفع العام للمشروع بجلسته المنعقدة بتاريخ ۱٩٩٤/١١/١٦ ، كما وافق السيد / نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المشروع بموجب الكتاب رقم ( ١٦٨٦ ) بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٥ وقد أفادت المحافظة أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد أودعت لدي مديرية المساحة بالمحافظة مبلغ ۸۵۰۰۰ جنيه : خمسة وثمانون ألف جنيه » بالشيكين رقمی ٦١۳۳۲۳ في ١٩٨٩/٥/٤، ١٦٦٤٥٩ في ١٩٩٥/٦/١٨ على ذمة تعويضات نزع الملكية للمشروع وذلك تحت العجز والزيادة وأنه سيتم تقدير التعويض وفقا لحكم المادة السادسة من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
ولما كان مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية من أعمال المنفعة العامة الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
لذلك وإعمالا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ السنة ١٩٧٩ والقوانين المعدلة له والقانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٠ لسنة ١٩٩٣ بالتفويض في بعض الاختصاصات
فقد أعد مشروع القرار المرفق - برجاء لدى الموافقة التفضل بإصداره .
تحرير في ١٩٩٥/٧/
وزير الإدارة المحلية
دكتور / محمود شريف
مديرية المساحة بالإسماعيلية
مكتب المشروعات
كشف
بأسماء الملاك الظاهرين
المحطة تنقية مياه الصرف الصحى بالتل الكبير
|
م |
القرية |
اسم الحوض ورقم القطعة |
المساحة |
الاسم |
ملاحظات |
||
|
س |
ط |
ف |
|||||
|
1 |
التل الكبير |
حوض القديمة الجديدة رقم (3) 3-قسم خامس ص6 اصلية |
- |
- |
12 |
ارض بور هيقة الاوقاف المصرية |
|