قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٦
بتفويض الوزراء في قبول المنح والهبات والتبرعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ٤٢ لسنة ۱۹٦٧ في شأن التفويض في الاختصاصات :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة ١٩٩٦ بتشكيل الوزارة :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٥ لسنة ۱۹۸۳ بشأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية :
قرر :
( المادة الأولى )
يقرض السادة الوزراء - كل فيما يخصه - في اختصاص رئيس مجلس الوزراء في الموافقة على قبول المنح أو الهبات أو التبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية إذا بلغت قيمتها عشرة آلاف جنبه فأكثر ربما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه) مع مراعاة القواعد الأخرى الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٥ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه واعتبارات الأمن القومي، ومع إخطار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يشم قبوله من المنح أو الهيات أو التبرعات المذكورة .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة رمضان سنة ١٤١٦ هـ
( الموافق ٢١ يناير سنة ١٩٩٦ )
رئيس مجلس الوزراء.
دكتور / كمال الجنزوري