قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٢١٢ لسنة ١٩٩٦

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٦ لسنة ۱۹۹٦ بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير ؛

 

قرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعين عضوا بالمجلس الأعلى للتصدير كل من :

 

أولا - من المصدرين :

المهندس / محمد كامل دياب .

السيد / محمد محمد محمد أبو العينين

السيد / لويس يوسف بشارة .

الدكتور / هاني رزق جرجس .

 

ثانيا - من ذوى الخبرة :

السيد / محمود محمد محمود

الدكتور / إبراهيم كامل أبو العيون .

السيد / محمد عبد المحسن شتا

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ ذي الحجة سنة ١٤١٦ هـ

(الموافق 9 مايو سنة ١٩٩٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري