قرار مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 1996 بتاريخ 23-05-1996
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٢١٢ لسنة ١٩٩٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٦ لسنة ۱۹۹٦ بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين عضوا بالمجلس الأعلى للتصدير كل من :
أولا - من المصدرين :
المهندس / محمد كامل دياب .
السيد / محمد محمد محمد أبو العينين
السيد / لويس يوسف بشارة .
الدكتور / هاني رزق جرجس .
ثانيا - من ذوى الخبرة :
السيد / محمود محمد محمود
الدكتور / إبراهيم كامل أبو العيون .
السيد / محمد عبد المحسن شتا
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۱ ذي الحجة سنة ١٤١٦ هـ
(الموافق 9 مايو سنة ١٩٩٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري