قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٣٢ لسنة ١٩٩٦
باعتبار بعض الأراضي بمحافظة أسيوط من الأراضي الأثرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور : .
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار :
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في ١٩٩٥/١٢/٢٧ :
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة :
( المادة الأولى ) .
تعتبر أرضا أثريسة الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها ۱۱۰ غدانا والواقعة أسفل مقابر دير الجبراوي بداخل وخارج زمام ناحية الجهراوي مركز أبنوب -محافظة أسيوط والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية
صفر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ صفر سنة ١٤١٧ هـ
الموافق ١٢ يولية سنة ١٩٩٦ م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور كمال الجنزوري