قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٣٢ لسنة ١٩٩٦

باعتبار بعض الأراضي بمحافظة أسيوط من الأراضي الأثرية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور : .

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في ١٩٩٥/١٢/٢٧ :

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة :

 

( المادة الأولى ) .

 

تعتبر أرضا أثريسة الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها ۱۱۰ غدانا والواقعة أسفل مقابر دير الجبراوي بداخل وخارج زمام ناحية الجهراوي مركز أبنوب -محافظة أسيوط والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين

 

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

صفر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ صفر سنة ١٤١٧ هـ

الموافق ١٢ يولية سنة ١٩٩٦ م

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور كمال الجنزوري