قرار مجلس الوزراء

بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 14 من اللائحة الداخلية

لكلية العلوم بجامعة القاهرة

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 614 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية العلوم بجامعة القاهرة؛

وعلى اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة الصادر باعتمادها قرار مجلس الوزراء فى 17 نوفمبر سنة 1954 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 28 سبتمبر سنة 1955؛

وعلى لائحة النظام الدراسى والتأديبى والاجتماعى لطلاب الجامعات الصادر باعتمادها قرار مجلس الوزراء فى 24 من أغسطس سنة 1955؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس جامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة المشار اليها النص الآتى:

"ولا ينقل من الفرقة الثالثة الى الفرقة الرابعة الا إذا نجح فى جميع مقررات الفرقة الثانية. وفى ثلاثة على الأقل من مقررات الفرقة الثالثة".

 

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر فى 12 جمادى الثانية سنة 1375 (25 يناير سنة 1956)