قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

رقم ١٢ لسنة ١٩٧٤

بشأن إنشاء كلية التربية بمدينة شبين الكوم تتبع جامعة طنطا وبنقل تبعية كلية الزراعة بشبين الكوم من جامعة عين شمس إلى جامعة طنطا

 

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشان تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٨٧ لسنة ١٤٣٩ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۰۸۸ لسنة ١٩٦٩ بشأن إنشاء بعض الكليات الجديدة في جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٧٨ اسنة ۱۹۷۰ بإنشاء فروع جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٣ لسنة ١٩٧٤ :

 

قرر

 

 

مادة 1 - تنشأ بمدينة شبين الكوم كلية التربية تتبع جامعة طنطا يكون نواتها فرع كلية التربية بجامعة عين شمس بشبين الكوم

 

مادة 2 - تنقل تبعية كلية الزراعة بشبين الكوم من جامعة عين شمس إلى جامعة طنطا

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٧ ربيع الآخر سنة ١٣٩٤ (١٩ مايو سنة ١٩٧٤)