قرار مجلس الوزراء رقم 571 لسنة 1976 بتاريخ 10-06-1976
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 571 لسنة 1976
بإنشاء كلية للغة العربية تابعة لجامعة الأزهر
فى مدينة الزقازيق
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 619 لسنة 1975 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنشأ كلية تابعة لجامعة الأزهر فى مدينة الزقازيق تسمى "كلية اللغة العربية".
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخرة سنة 1396 (أول يونيه سنة 1976)