قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1007 لسنة 1976

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ كليتان تابعتان لجامعة الازهر الأولى فى مدينة طنطا وتسمى "كلية الدعوة الإسلامية" والثانية فى مدينة المنصورة وتسمى "كلية اللغة العربية".

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة مجلس الوزراء فى 14 شوال سنة 1396 (7 أكتوبر سنة 1976)