قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1142 لسنة 1976 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بالتفويض في مباشرة بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تضاف إلى الفقرة أولا (جامعة القاهرة) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البنود من 19 إلى 22 على النحو الآتي:

19- كلية الهندسة بالفيوم.

20- كلية الزراعة بالفيوم.

21- كلية التجارة في بني سويف.

22- كلية التربية في بني سويف.

 

 

 

  مادة 2

 

تعدل الفقرة رابعا (جامعة أسيوط) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باستبدال البند رقم (4) وإضافة البنود رقم 17 إلى 21 على النحو الآتي:

4- كلية الطب (ويتبعها المعهد العالي للتمريض).

17- كلية الطب بسوهاج.

18- كلية الآداب بقنا.

19- كلية الهندسة والتكنولوجيا بأسوان.

20- كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان.

21- كلية الآداب بأسوان.

 

 

 

  مادة 3

 

تعدل الفقرة "خامسا" جامعة طنطا - من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك على النحو الآتي:

1- كلية الآداب.

2- كلية التجارة.

3- كلية العلوم.

4- كلية الطب (ويتبعها المعهد العالي للتمريض).

5- كلية التربية.

6- كلية طب الأسنان.

7- كلية الصيدلة.

8- كلية الحقوق.

9- كلية الهندسة.

10- كلية الزراعة.

11- كلية الطب البيطري.

12- كلية الزراعة بكفر الشيخ.

13- كلية التربية بكفر الشيخ.

 

 

 

  مادة 4

 

يضاف إلى الفقرة "سادسا" جامعة المنصورة من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بندان جديدان برقم 10، 11 نصهما الآتي:

10- كلية الآداب بالمنصورة.

11- كلية التربية بدمياط.

 

 

 

  مادة 5

 

تعدل الفقرة "سابعا" جامعة الزقازيق من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باستبدال البند رقم 5 وإضافة بند برقم 10 مع إضافة فقرة جديدة وذلك على نحو الآتي:

(5) كلية الطب (ويتبعها المعهد العالي للتمريض).

(10) كلية الهندسة بالزقازيق.

 فرع الجامعة ببنها:

(1) كلية الطب.

(2) كلية الهندسة.

(3) كلية التجارة.

(4) كلية الزراعة بمشتهر (التابعة حاليا لجامعة حلوان).

(5) كلية التربية.

(6) كلية التجارة بشبرا (التابعة حاليا لجامعة حلوان).

 

 

 

  مادة 6

 

يضاف إلى المادة 1 من اللائحة التنفيذية المشار إليها فقرة جديدة برقم تاسعا نصها الآتي:

تاسعا: جامعة قناة السويس:

(1) كلية التكنولوجيا ببورسعيد.

(2) كلية البترول والتعدين بالسويس.

(3) كلية العلوم التجارية والإدارية ببورسعيد.

(4) كلية الطب.

(5) كلية الصيدلة.

(6) كلية طب الأسنان.

(7) كلية العلوم.

(8) كلية الطب البيطري.

(9) كلية الزراعة.

 

 

 

  مادة 7

 

يضاف إلى المادة 1 من اللائحة التنفيذية المشار إليها فقرة جديدة برقم عاشرا نصها الآتي:

عاشرا: جامعة المنوفية:

(1) كلية الزراعة.

(2) كلية التربية.

(3) كلية الهندسة والتكنولوجيا.

(4) كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.

(5) كلية الطب.

(6) كلية العلوم.

(7) كلية التجارة.

 

 

 

  مادة 8

 

تضاف إلى المادة 1 من اللائحة التنفيذية المشار إليها فقرة جديدة برقم حادي عشر نصها الآتي:

حادي عشر: جامعة المنيا:

(1) كلية الآداب.

(2) كلية العلوم.

(3) كلية الزراعة.

(4) كلية التربية.

(5) كلية الهندسة والتكنولوجيا.

(6) كلية الفنون الجميلة.

(7) كلية الطب.

 

 

 

  مادة 9

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.