قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 706 لسنه 1977

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم

الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة بعض إختصاصات رئيس الجمهورية؛

وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص البند 16 من الفقرة أولا (جامعة القاهرة) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص الاتى:

(16) المعهد القومى للأورام.

 

(المادة الثانية)

 

يستبدل بالفقرات الأولى من كل من المواد 142، 172، 177 وبالمواد 220، 221، 222 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النصوص الآتية:

مادة 142 (فقرة أولى) تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التجارة أو مجلس كلية التجارة وإدارة الأعمال أو مجلس كلية العلوم التجارية والإدارية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

مادة 172 (فقرة أولى): تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الهندسة أو مجلس كلية التكنولوجيا أو مجلس كلية الهندسة الاكترونية أو مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا أو مجلس كلية البترول والتعدى التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية (*):

"مادة 177 (فقرة أولى) تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الزراعة أو مجلس كلية العلوم الزراعية التابعة لها الدرجات العلمية والدرجات الاتية:

مادة 220 - يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد الأورام القومى:

(1) دبلوم الدراسات العليا فى الأورام.

(2) درجة دكتور فى جراحة الأورام.

مادة 221 - يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا فى الأورام أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى أحد فروع الطلب من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 222 - يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى جراحة الأورام أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الجراحة العامة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وأن يجتاز الاختبارات المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(المادة الثالثة)

 

يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها بعد المادة 160 عنوان جديد برقم (جـ) ومواد جديدة بأرقام 161 مكرر أو 161 مكررا (1) و161 مكررا (2) و161 مكررا (3) و161 مكررا (4) نصوصها الآتية:

(جـ) المعهد العالى للعلاج الطبيعى.

مادة 161 مكررا:

يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية الطب الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى.

(2) درجة الماجستير فى العلاج الطبيعى.

(3) درجة دكتور فى العلاج الطبيعى.

ثانيا: دبلوم الدراسات العليا فى العلاج الطبيعى فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 161 مكررا (1):

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى أربع سنوات.

مادة 161 - مكررا (2):

"يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلاج الطبيعى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث مدته سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

مادة 161 مكررا (3):

"يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى العلاج الطبيعى أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية".

مادة 161 مكررا (4):

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويجوز أن يقيد فى بعض الدبلومات الحاصلون على درجة البكالوريوس فى التمريض أو درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لأى منهما وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(المادة الرابعة)

 

تضاف إلى الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عناوين جديدة لبعض الكليات بأرقام من 23 إلى 32، وتضاف تحت هذه العناوين مواد جديدة بأرقام من 248 مكررا إلى 248 مكررا (47) وذلك على النحو الآتى:

 

23 - كليات الفنون الجميلة

 

مادة (248 مكررا):

تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الفنون الجميلة التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس الفنون الجميلة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الفنون الجميلة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الفنون الجميلة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا: الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى الفنون الجميلة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (1): مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الفنون الجميلة خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 248 مكررا (2): يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الفنون الجميلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الفنون الجميلة فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (3): يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الفنون الجميلة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الفنون الجميلة فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (4): يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسات العليا فى الفنون الجميلة أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الفنون الجميلة فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

24 - كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكررا (5):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الفنون التطبيقية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا: الدرجات العلمية.

(1) درجة بكالوريوس فى الفنون التطبيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الفنون التطبيقية فى أحد التخصصات المبينة قى اللائحة الداخلية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (6)

مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الفنون التطبيقية خمس سنوات منها سنة اعدادية.

مادة 248 مكررا (7)

يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الفنون التطبيقية فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (8):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الفنون التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (9):

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا فى الفنون التطبيقية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الفنون التطبيقية فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

25 - كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكررا (10):

تمنح جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية.

(2) درجة ماجستير فى الخدمة الاجتماعية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى أحد مجالات الخدمة الاجتماعية المبينه فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (11):

مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية أربع سنوات.

مادة 248 مكررا (12):

يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى الخدمة الاجتماعية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (13):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الخدمة الاجتماعية أن يكون حاصلات على درجة ماجستير فى الخدمة الاجتماعية فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى أخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (14):

يشترط فى الطالب لنيل أيا من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

26 - كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكررا (15):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية السياحة والفنادق الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية

(2) درجة ماجستير فى السياحة والفنادق.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى السياحة والفنادق.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (16):

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات.

مادة 248 مكررا (17):

يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى السياحة والفنادق أن يكون حاصلات على درجة بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (18):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فى السياحة والفنادق أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى السياحة والفنادق أو على درجة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (19):

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس من كلية السياحة والفنادق أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

 

27 - كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان

 

ماتدة 248 مكررا (20):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية.

(2) درجة الماجستير فى التربية الرياضية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى التربية الرياضية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم عامة فى التربية الرياضية.

مادة 248 مكررا (21):

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التربية الرياضية أربع سنوات.

مادة 248 مكررا (22):

يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية الرياضية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (23):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية الرياضية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التربية الرياضية وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (24):

يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم العامة فى التربية الرياضية أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى التربية الرياضية وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

28 - كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكررا (25):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب كلية التربية الموسيقية الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى التربية الموسيقية.

(2) درجة ماجستير فى التربية الموسيقية فى أحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى التربية الموسيقية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (26):

مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التربية الموسيقية خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 248 مكررا (27):

يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية الموسيقية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التربية الموسيقية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (28):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية الموسيقية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية الموسيقية فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة بموضوع لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

29 - كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكرر (29):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب كلية التربية الفنية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى التربية الفنية فى فرع الاختيار الأساسى المبين فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى التربية الفنية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى التربية الفنية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (30):

مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى التربية الفنية خمس سنوات منها سنة إعدادية.

مادة 248 مكررا (31):

يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التربية الفنية أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التربية الفنية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (32):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التربية الفنية أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التربية الفنية فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية

مادة 248 مكررا (33):

يشترط فى الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى التربية الفنية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة. وأن يتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

30 - كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكررا (34):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الاقتصاد المنزلى الدرجات العلمية والدبلومات الاتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(2) درجة ماجستير فى الاقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى الاقتصاد المنزلى فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم الدراسة العليا فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

مادة 248 - مكررا (35):

مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى أربع سنوات.

مادة 248 مكررا (36):

يشترط فى الطالبة لنيل درجة ماجستير فى الاقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة بكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (37):

يشترط فى الطالبة لنيل درجة دكتور الفلسفة فى الاقتصاد المنزلى أن تكون حاصلة على درجة ماجستير فى الاقتصاد المنزلى فى ذات التخصص أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (38):

يشترط فى الطالبة لنيل أى من دبلومات الدراسة العليا أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد المنزلى أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن تتابع الدراسة لمدة سنة واحدة وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

31 - كلية البريد بجامعة حلوان

 

مادة 248 مكررا (39):

يمنح مجلس جامعه حلوان بناء على طلب مجلس كلية البريد الدرجات العلمية الآتية:

(1) درجة بكالوريوس فى العلوم التجارية والبريدية.

(2) درجة ماجستير فى التجارة فى أى فرع من الفروع المقررة.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى التجارة فى أى فرع من الفروع المقررة.

مادة 248 مكررا (40):

مدة الدراسة لنيل البكالوريوس فى العلوم التجارية والبريدية أربع سنوات.

مادة 248 مكررا (41):

يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى التجارة أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم التجارية والبريدية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدارسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (42):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى التجارة أن يكون حاصلا على درجة ماجستير فى التجارة أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

32 - كلية علوم القطن بجامعة حلوان

مادة 248 مكررا (43):

يمنح مجلس جامعة حلوان بناء على طلب كلية علوم القطن الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

أولا - الدرجات العلمية:

(1) درجة البكالوريوس فى العلوم القطنية.

(2) درجة الماجستير فى العلوم القطنية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

(3) درجة دكتور الفلسفة فى العلوم القطنية فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.

ثانيا - الدبلومات:

دبلوم تكنولوجيا القطن فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية

مادة 248 مكررا (44):

مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى العلوم القطنية أربع سنوات.

مادة 248 مكررا (45):

يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى العلوم القطنية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم القطنية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (46):

يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم القطنية أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى العلوم القطنية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

مادة 248 مكررا (47):

يشترط فى الطالب لنيل دبلوم تكنولوجيا القطن أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى العلوم القطنية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة أو سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

 

(المادة الخامسة)

 

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مادة جديدة برقم 301 مكررا نصها الآتى:

مادة 301 مكررا:

يمنح أعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعى واللجان التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات عدا اللجان العلمية الدائمة. مكافأة قدرها خمسة جنيهات عن حضور كل اجتماع.

 

(المادة السادسة)

 

يعدل إسم "معهد السرطان" أينما ورد فى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها إلى "المعهد القومى للأورام".

 

(المادة السابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى أول شعبان سنة 1397 (18 يوليه سنة 1977)