قرار نائب رئيس مجلس الوزراء

رقم ٨٢٤ لسنة ١٩٨٠

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۹ لسنة ۱۹۸۰ يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لوزير شئون الأزهر واللوزير المختص بالحكم المحلى وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٨٠ بإنشاء كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية بمدينة الاسكندرية ؛

وبعد موافقة شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر ؛

وبناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر :

قرر

( المادة الأولى )

 

ينشأ فرع الجامعة الأزهر بمدينة الاسكندرية يضم كلية البنات للدراسات الاسلامية والعربية بالإسكندرية

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٣٩ شعبان سنة ١٤٠٠ (١٢ يوليو سنة ۱۹۸۰)