قرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 1981 بتاريخ 05-07-1981
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء
رقم 152 لسنة 1981
نائب رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1981؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1980 بتولى نائب رئيس مجلس الوزراء الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لوزير شئون الأزهر وللوزير المختص بالحكم المحلى؛
وبعد موافقة شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للازهر؛
وبناء على اقتراح مجلس جامعة الأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ينشأ فرع لجامعة الأزهر بمحافظة البحيرة يبدأ بكليتى اللغة العربية، والشريعة والقانون.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1401 (23 يونية سنة 1981)