قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1203 لسنة 1982

بإنشاء كليات بفرع جامعة الأزهر بأسيوط

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1982 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

تنشأ بفرع جامعة الأزهر بمدينة أسيوط الكليات الآتية:

1 - كلية العلوم.

2 - كلية الطب.

3 - كلية الصيدلة.

4 - كلية طب الأسنان.

 

(المادة الثانية)

 

تكون كلية البنات للدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج تابعة لفرع جامعة الأزهر بأسيوط.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 صفر سنة 1403 (أول ديسمبر سنة 1982)