قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦٦٥ لسنة ١٩٨٤

بإنشاء كلية للشريعة والقانون بجامعة الأزهر في محافظة المنوفية

 

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

 

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية وقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦١ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء كليتين تابعتين الجامعة الأزهر بمحافظة المنوفية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية وقم ٢٢١ لسنة ١٩٨٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ؛

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛

 

 

قرر

 

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلية للشريعة والقانون في محافظة المنوفية تتبع جامعة الأزهر بدلا من كلية التربية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦١ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما

صدر بر قمامة مجلس الوزراء في ۲۸ رمضان سنة ١٤٠٤ ( ٢٨ يونيه سنة ١٩٨٤ )

 

كمال حسن على