قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦٦٥ لسنة ١٩٨٤
بإنشاء كلية للشريعة والقانون بجامعة الأزهر في محافظة المنوفية
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية وقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦١ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء كليتين تابعتين الجامعة الأزهر بمحافظة المنوفية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية وقم ٢٢١ لسنة ١٩٨٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء بالنيابة في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ كلية للشريعة والقانون في محافظة المنوفية تتبع جامعة الأزهر بدلا من كلية التربية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦١ لسنة ١٩٧٨ المشار إليه
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر بر قمامة مجلس الوزراء في ۲۸ رمضان سنة ١٤٠٤ ( ٢٨ يونيه سنة ١٩٨٤ )
كمال حسن على