قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 31 لسنة 1989
بإنشاء كلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة أسوان تابعة لجامعة الأزهر (۱)
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 91 بتاريخ ٢٦/۱۹۸۸/۱۰ بإنشاء كلية للدراسات الإسلامية بنين تابعة لجامعة الأزهر بمدينة أسوان ؛
قرر
مادة 1 - تنشأ كلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة أسوان تابعة مادة 1 لجامعة الأزهر.
مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩ (٤ يناير سنة ۱۹۸۹)