قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 31 لسنة 1989

بإنشاء كلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة أسوان تابعة لجامعة الأزهر (۱)

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وتعديلاتها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣١ لسنة ١٩٨٧ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 91 بتاريخ ٢٦/۱۹۸۸/۱۰ بإنشاء كلية للدراسات الإسلامية بنين تابعة لجامعة الأزهر بمدينة أسوان ؛

 

قرر

 

مادة 1 - تنشأ كلية الدراسات الإسلامية للبنين بمدينة أسوان تابعة مادة 1 لجامعة الأزهر.

 

مادة 2 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار؛

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩ (٤ يناير سنة ۱۹۸۹)