قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٨٨٧ لسنة ١٩٩٨

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ۱۹۹۹ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر الدولية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٩ لسنة ١٩٩٦ بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة :

وبناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

ووفق على بدء الدراسة بكلية العلوم القانونية بجامعة مصر الدولية اعتبارا من العام الجامعی ۱۹۹۹/۹۸

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة شعبان سنة ١٤١٩ م

الموافق ٢٠ نوفمبر سنه ۱۹۹۸م .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري