قرار مجلس الوزراء رقم 3887 لسنة 1998 بتاريخ 29-11-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٨٨٧ لسنة ١٩٩٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى القانون رقم ١٠١ لسنة ۱۹۹۲ بشأن إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٤٦ لسنة ۱۹۹۹ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة مصر الدولية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٩ لسنة ١٩٩٦ بتشكيل لجنة الجامعات الخاصة :
وبناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة :
قرر
( المادة الأولى )
ووفق على بدء الدراسة بكلية العلوم القانونية بجامعة مصر الدولية اعتبارا من العام الجامعی ۱۹۹۹/۹۸
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة شعبان سنة ١٤١٩ م
الموافق ٢٠ نوفمبر سنه ۱۹۹۸م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري