قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1999 بتاريخ 15-05-1999
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٦٥ (1) لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :
وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر، والمجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
ووفيق على إنشاء قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بكلية الهندسة -جامعة الأزهر بالقاهرة
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ المحرم سنة ١٤٣٠ هـ
( الموافق 7 مايو سنة ١٩٩٩م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / كمال الجنزوري