قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٦٥ (1) لسنة ١٩٩٩

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :

وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر، والمجلس الأعلى للأزهر :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفيق على إنشاء قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية بكلية الهندسة -جامعة الأزهر بالقاهرة

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢١ المحرم سنة ١٤٣٠ هـ

( الموافق 7 مايو سنة ١٩٩٩م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / كمال الجنزوري