قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٠

بشأن إنشاء كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تتبع جامعة الأزهر

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۹۹ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر :

وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر :

 

 

 

قرر

 

 

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تتبع جامعة الأزهر

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ شوال سنة ١٤٣٠ هـ

( الموافق 9 يناير سنة ٢٠٠٠م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف عبيد