قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2000 بتاريخ 27-01-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٠
بشأن إنشاء كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تتبع جامعة الأزهر
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۹۹ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر :
وعلى موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تتبع جامعة الأزهر
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢ شوال سنة ١٤٣٠ هـ
( الموافق 9 يناير سنة ٢٠٠٠م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد