قرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2000 بتاريخ 03-02-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ۱۹۹۹ بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ كلية للطب بمدينة دمياط الجديدة - محافظة دمياط فرعا لكلية الطب بنير جامعة الأزهر بالقاهرة .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ شوال سنة ١٤٣٠ هـ
( الموافق ٢٢ يناير سنة ٢٠٠٠ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد