قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٠

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة ۱۹۹۹ بالتفويض في بعض الاختصاصات :

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :

قرر

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلية للطب بمدينة دمياط الجديدة - محافظة دمياط فرعا لكلية الطب بنير جامعة الأزهر بالقاهرة .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ شوال سنة ١٤٣٠ هـ

( الموافق ٢٢ يناير سنة ٢٠٠٠ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد