قرار مجلس الوزراء رقم 961 لسنة 2000 بتاريخ 02-05-2000
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٩٦١ لسنة ٢٠٠٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور:
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۹۹ بالتقريض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
تنشأ كلية للدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة الشرقية تتبع جامعة الأزهر .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صفر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ المحرم سنة ١٤٢١ هـ
( الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠٠٠م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد