قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٩٦١ لسنة ٢٠٠٠

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۹۲ لسنة ۱۹۹۹ بالتقريض في بعض الاختصاصات :

وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر :

قرر

 

( المادة الأولى )

 

تنشأ كلية للدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة الشرقية تتبع جامعة الأزهر .

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صفر برئاسة مجلس الوزراء في ١٨ المحرم سنة ١٤٢١ هـ

( الموافق ٢٤ أبريل سنة ٢٠٠٠م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ عاطف عبيد