قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2001 بتاريخ 27-03-2001
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 26 ( أ ) لسنة 2001
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقتى مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنشأ أربعة أقسام علمية بكلية طب الأسنان بنين بأسيوط - جامعة الأزهر، وهى:
1 - قسم بيولوچيا الفم.
2 - قسم المواد الحيوية فى طب الفم والأسنان.
3 - قسم التيجان والاستعاضة الجزئية المثبتة.
4 - قسم طب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1421 هـ
(الموافق 17 مارس سنة 2001 م).