قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2001 بتاريخ 16-10-2001
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 143 ( أ ) لسنة 2001
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقتى مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إنشاء قسم الطفولة بشعبة دراسات الطفولة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1422 هـ
(الموافق 9 أكتوبر سنة 2001 م).