رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 143 ( أ ) لسنة 2001

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقتى مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

ووفق على إنشاء قسم الطفولة بشعبة دراسات الطفولة بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1422 هـ

                (الموافق 9 أكتوبر سنة 2001 م).