قرار مجلس الوزراء رقم 157 لسنة 2001 بتاريخ 24-11-2001
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 157 ( أ ) لسنة 2001
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقتى مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر؛
وبناء على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تنشأ وحدة ذات طابع خاص باسم مركز الحاسب الآلى تتبع فرع جامعة الأزهر للبنات بالقاهرة.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 شعبان سنة 1422 هـ
(الموافق 14 نوفمبر سنة 2001 م).