قرار مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 2001 بتاريخ 24-12-2001
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٦٠ (١) لسنة ٢٠٠١
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۶۱ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :
وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بمسمى قسم التخدير بكلية الطب بتين - جامعة الأزهر بالقاهرة مسمى (قسم التخدير والعناية المركزة)
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ رمضان سنة ١٤٢٢ هـ
( الموافق ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠١ م ) .
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف عبيد