قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٦٠ (١) لسنة ٢٠٠١

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على القانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۶۱ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :

وعلى موافقتي مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بمسمى قسم التخدير بكلية الطب بتين - جامعة الأزهر بالقاهرة مسمى (قسم التخدير والعناية المركزة)

 

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ رمضان سنة ١٤٢٢ هـ

( الموافق ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠١ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء دكتور/ عاطف عبيد