قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 93 ( أ ) لسنة 2002

بشأن إنشاء مركز الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين

فرع جامعة الأزهر بالقاهرة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها والقوانين المعدلة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 فى شأن تحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

ووفق على إنشاء وحدة ذات طابع خاص باسم مركز الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين فرع جامعة الأزهر بالقاهرة.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 جمادى الأولى سنة 1423 هـ

                (الموافق 30 يولية سنة 2002 م).