قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٨ (1) لسنة ٢٠٠٢
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ۱۹۶۱ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ (أ) لسنة ٢٠٠١ :
وعلى موافقتی مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
الموافقة على تعديل مسمى قسم التخدير والعناية المركزة بكليات الطب بنين وبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة ليكون بمسمى (قسم التخدير والعناية المركزة العامة)
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ شعبان سنة ١٤٢٣ هـ
( الموافق ٢١ أكتوبر سنة ٢٠٠٢م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد