قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٨ (1) لسنة ٢٠٠٢

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ۱۹۶۱ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٠ (أ) لسنة ٢٠٠١ :

وعلى موافقتی مجلس جامعة الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر :

 

 

قرر

 

 

 

( المادة الأولى )

 

الموافقة على تعديل مسمى قسم التخدير والعناية المركزة بكليات الطب بنين وبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة ليكون بمسمى (قسم التخدير والعناية المركزة العامة)

                                              

( المادة الثانية )

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ شعبان سنة ١٤٢٣ هـ

( الموافق ٢١ أكتوبر سنة ٢٠٠٢م )

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد