قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2003 بتاريخ 15-03-2003
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 18 ( أ ) لسنة 2003
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى موافقتى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والمجلس الأعلى للأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إنشاء قسم الدعوة والثقافة الإسلامية يتبع شعبة أصول الدين بكليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالأقاليم وكلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ذى الحجة سنة 1423 هـ.
(الموافق 3 مارس سنة 2003 م).