قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١1١ السنة ٢٠٠٣
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۸۹ ألسنة ۱۹۹۲ بتحديد الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٨٩ أ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه ، النص الآتي :
تحدد الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ، على النحو التالي :
1 - قسم أمراض الفم والأسنان
۲ - قسم بيولوجيا الفم والأسنان
۳ - قسم خواص المواد الحيوية في طب الأسنان .
4 - قسم الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان .
5 - قسم العلاج التحفظي للأسنان .
٦ - قسم علاج جذور الأسنان .
7 - قسم التيجان والجسور .
8 - قسم جراحة الفم والوجه والفكين.
9 - قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة الفم .
۱۰ - قسم طب أسنان الأطفال وصحة الفم .
۱۱ – قسم تقويم الأسنان .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ ذي القعدة سنة ١٤٢٣ هـ
( الموافق ٢٩ يناير سنة ٢٠٠٣م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد