قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١1١ السنة ٢٠٠٣

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ۱۹۷۵ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٨ لسنة ۱۹۹۹ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۸۹ ألسنة ۱۹۹۲ بتحديد الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر :

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٨٩ أ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه ، النص الآتي :

تحدد الأقسام العلمية بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر ، على النحو التالي :

1 - قسم أمراض الفم والأسنان

۲ - قسم بيولوجيا الفم والأسنان

۳ - قسم خواص المواد الحيوية في طب الأسنان .

4 - قسم الاستعاضة الصناعية المتحركة للأسنان .

5 - قسم العلاج التحفظي للأسنان .

٦ - قسم علاج جذور الأسنان .

7 - قسم التيجان والجسور .

8 - قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

9 - قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة الفم .

۱۰ - قسم طب أسنان الأطفال وصحة الفم .

۱۱ – قسم تقويم الأسنان .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ ذي القعدة سنة ١٤٢٣ هـ

( الموافق ٢٩ يناير سنة ٢٠٠٣م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / عاطف عبيد